هل يجوز الصلاة في حذاء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] حكم لبس النعل في الصلاة : ولا بأس في نعل يصلي به بلا أذى
واستحب شيخ الإسلام - طيب الله ثراه - الصلاة في النعال
وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه } .
وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم ، فأمرنا أن نخالف اليهود الذين لا يصلون في نعالهم } .
قال : فالصلاة في النعلين مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي السنن أيضا { أنه صلى في نعله ، وصلى أصحابه في نعالهم ، فخلع نعليه ، فخلعوا نعالهم ، فلما سلم قال : لم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى [ ص: 302 ] فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور } فصلاة الرجل للفرض والتطوع والجنازة في الحضر والسفر في نعليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وسواء كان يمشي بهما في طرقات المدينة التي في الأسواق أو غيرهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يمشون في طرقات المدينة وغيرها بنعالهم ويصلون فيها .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيهما ، بل كانوا يخرجون بها إلى الحشوش حيث يتغوطون ويطئون الأرض بما عليها ، وقد بين لهم أنه إذا رأى أحدهم في نعليه أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب طهور النعلين .
وهذا على رأيه رضي الله عنه وهو اختياره قال : وهذا هو الصحيح من قول أهل السنة نصا وقياسا .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]