فتاوى تتعلق بالصلاة أجاب عليها فضيلة العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله
المؤخرون لصلاة الفجر
سُئل: ما حكم مَن يؤخر صلاة الفجر حتى يخرج وقتها؟
أجاب: هؤلاء الذين يؤخرون صلاة الفجر حتى يخرج وقت الفجر إن كانوا يعتقدون حلَّ ذلك فإن هذا كفر بالله عز وجل؛ لأن من اعتقد حل تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه كافر لمخالفته الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين.
أما إذا كان لا يرى حل ذلك، ويرى أنه عاص بالتأخير لكن غلبته نفسه وغلبه النوم فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقلع عما كان يفعله وباب التوبة مفتوح حتى لأكفر الكافرين، فإن الله يقول:(قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم) {الزمر: 53}، وعلى من علم بهم أن ينصحهم ويوجههم إلى الخير، فإن تابوا وإلا فعليه أن يبلغ الجهات المسئولة عن هذا الأمر حتى تبرأ ذمته، وحتى تقوم الجهات المسئولة بتأديب هذا وأمثاله. والله الموفق.
امرأة تصلي وزوجها لا يصلي
سُئل: ما حكم بقاء المرأة المتزوجة بزوج لا يصلي وله أولاد منها؟ وحكم تزويج من لا يصلي؟
أجاب: إذا تزوجت امرأة بزوج لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته فإن النكاح ليس بصحيح؛ لأن تارك الصلاة كافر، كما دل على ذلك الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، وأقوال الصحابة، كما قال عبد الله بن شقيق، "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة". والكافر لا تحل له المرأة المسلمة لقوله تعالى: )فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن( {الممتحنة: 10}.
وإذا حدث له ترك الصلاة بعد عقد اللنكاح فإن النكاح ينفسخ إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام، وبعض العلماء يقيد ذلك بانقضاء العدة فإذا انقضت العدة لم يحل له الرجوع إذا أسلم إلا بعقد جديد، وعلى المرأة أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها حتى يتوب ويصلي، ولو كان معها أولاد منه؛ لأن الأولاد في هذه الحال لا حضانة لأبيهم فيهم.
وعلى هذا أحذر إخواني المسلمين من أن يزوجوا بناتهم ومن لهم ولاية عليهم بمن لا يصلي لعظم الخطر في ذلك، ولا يحابوا في هذا الأمر قريبًا ولا صديقًا. وأسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم.
أذان المُسجل
سُئل: هل يصح الأذان بالمسجل؟
أجاب: الأذان بالمسجل غير صحيح؛ لأن الأذان عبادة والعبادة لابد لها من نيَّة.
الداخل إلى المسجد حين الأذان
سُئل: إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن فما الأفضل له؟
الجواب: الأفضل أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد ذلك بما ورد، ثم يدخل في تحية المسجد، إلا أن بعض العلماء استثنوا من ذلك من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة الأذان الثاني فإنه يصلي تحية المسجد لأجل أن يستمع الخطبة، وعللوا ذلك بأن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن ليست واجبة، والمحافظة على الواجب أولى من المحافظة على غير الواجب.
ترديد الإقامة
سُئل: هل يتابع الإنسان في الإقامة؟
أجاب: المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو داود، لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة، والراجح أنه لا يتابع.
الخشوع في الصلاة وعند التلاوة
سُئل: كيف يمكننا الخشوع في الصلاة، وعند قراءة القرآن في الصلاة وخارجها؟
أجاب: الخشوع هو لُب الصلاة ومخها، ومعناه حضور القلب، وألا يتجول قلب المصلي يمينًا وشمالاً، وإذا أحس الإنسان بشيء يصرفه عن الخشوع فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا شك أن الشيطان حريص على إفساد جميع العبادات لا سيما الصلاة التي هي أفضل العبادات بعد الشهادتين، فيأتي المصلي ويقول: اذكر كذا، اذكر كذا، ويجعله يسترسل في الهواجس التي ليس منها فائدة، والتي تزول عن رأسه بمجرد انتهائه من الصلاة.
فعلى الإنسان أن يحرص غاية الحرص على الإقبال على الله- عز وجل- وإذا أحس بشيء من هذه الهواجس والوساوس فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم سواء كان راكعًا، أو في التشهد، أو القعود، أو في غير ذلك من صلاته. ومن أفضل الأسباب التي تعينه على الخشوع في صلاته أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله وأنه يناجي ربه عز وجل.
ما يُقال في الرفع من الركوع
سُئل: بعض الناس يزيد كلمة "الشكر" بعد قوله: ربنا ولك الحمد، فما رأي فضيلتكم؟
أجاب: لا شك أن التقيد بالأذكار الواردة هو الأفضل، فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل: ربنا ولك الحمد، ولا يزيد والشكر لعدم ورودها.
وبهذه المناسبة فإن الصفات الواردة في هذا المكان أربع:
1- ربنا ولك الحمد.
2- ربنا لك الحمد.
3- اللهم ربنا لك الحمد.
4- اللهم ربنا ولك الحمد.
فهذه الصفات الأربع تقولها، لكن لا تُقال جميعًا، ولكن تقول هذه مرة وهذه مرة، ففي بعض الصلوات تقول: ربنا ولك الحمد، وفي بعضها: اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعضها: اللهم ربنا ولك الحمد.
وأما الشكر فليست واردة، فالأولى تركها.
صلاة الجماعة في المسكن
سُئل: مجموعة من الأشخاص يسكنون في مكان واحد، فهل يجوز لهم أن يصلوا جماعة في ذلك المسكن أو يلزمهم الخروج إلى المسجد؟
أجاب: الواجب على هؤلاء الجماعة الذين هم في مسكن أن يصلوا في المساجد، فكل إنسان حوله مسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد، ولا يجوز لأحد، أو لجماعة أن يصلوا في البيت والمسجد قريب منهم، أما إذا كان المسجد بعيدًا ولا يسمعون النداء فلا حرج عليهم أن يصلوا جماعة في البيت، وتهاون بعض الناس في هذه المسألة مبني على قول لبعض العلماء رحمهم الله من أن المقصود في صلاة الجماعة أن يجتمع الناس على الصلاة ولو في غير المسجد، فإذا صلى الناس جماعة ولو في بيوتهم فإنهم قد قاموا بالواجب.
ولكن الصحيح أنه لابد أن تكون الجماعة في المساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". مع أن هؤلاء القوم قد يكونوا صلوا في أماكنهم.فيجب على تلك المجموعة أن يصلوا مع الجماعة في المسجد إلا إذا كانوا بعيدين بُعدًا يشق عليهم.
اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم
(قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون )
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]