اشتراط وجود الولي في زواج المسيار
السؤال : إذا قمت بتطليق زوجتي طلقة واحدة وهي في عدتها فهل يجوز لي أن أعقد عقد زواج مسيار جديد؟ وهل يلزمني الحصول على إذن الأولياء للعقد الجديد؟ وإذا كان وليها لا يعلم بزواج المسيار ولا يوافق عليه ، فهل يجوز للإمام أن يقوم بدور وليها؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة جاز له ارتجاعها ما دامت في العدة ، وتحصل الرجعة بالقول ، وبالوطء بنية الرجعة ، فإن انقضت العدة لم ترجع له إلا بعقد جديد .
وله أن يتزوج بزوجة ثانية قبل طلاق الأولى وبعده وأثناء العدة ؛ لعدم الارتباط بين الأمرين ، ولا يلزمه إخبار الأولى ولا الحصول على موافقتها ؛ لأن الله أباح للرجل أن يجمع بين أربع نسوة بشرط العدل ، قال الله تعالى : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) النساء/3 .
ثانيا :
زواج المسيار إن توفرت فيه شروط النكاح من رضا المرأة ، ووجود الولي والشاهدين والمهر ، فهو زواج صحيح ، ولا حرج في تنازل المرأة عن بعض حقوقها من السكن أو المبيت أو النفقة .
ولا يصح النكاح من غير ولي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
فلا يجوز إخفاء الأمر عن الولي ، ولا يصح النكاح إلا إذا عقده الولي بنفسه أو وكَّل الولي من يعقد النكاح نيابةً عنه .
ولا يجوز للإمام أن يقوم مقامه إلا إذا وكله في إجراء العقد .
وزواج المسيار يتأكد فيه اشتراط الولي تأكدا شديدا ، تفريقا بينه وبين السفاح .
وينظر جواب السؤال رقم (82390) .
والله أعلم .