بيت الزهرات
إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح Vmkury10
بيت الزهرات
إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح Vmkury10
بيت الزهرات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هنا أخوة في الله على طاعة الله و رسوله تجمعنا وبالحب في الله تعارفنا بأقلامنا وأفكارنا ننثر ورود الإيمان بين احضان واقسام بيت الزهرات أين نلتقي وعلى دروب الخير نرتقي فكوني أختي زهرة بين زهرات باقتنا الجميلة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  دخولدخول  

شاطر | 
 

 إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سلمى سليمان

إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح Default5
سلمى سليمان

الأوسمة الأوسمة : إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح W8

إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح 2au18411

إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح Nashat10
إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح Panere10

مُساهمةموضوع: إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح   إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح Rose1015/12/2010, 08:36

إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح
السلام عليكم.. دخلت في الإسلام ، وعندما أعطيت موافقتي لوليي على قيامه بتمثيلي في نكاحي كان ذلك عبر الهاتف وأمام شاهدين رجلين لكنهما لم يسمعا المحادثة فهل هذا النكاح صحيح ؟ لأنه تم بيني وبين زوجي جماع بالفعل معتقدة أن النكاح صحيح؟ وإذا لم يكن كذلك فهل يجوز لي أن أجدد نكاحي به؟ وجزاكم الله خيرا وإنا في انتظار ردكم بشغف.

الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة النكاح : أن يعقده ولي المرأة ، وأن يشهد العقد شاهدان مسلمان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وولي المرأة : أبوها ثم أبوه ثم ابنها (إن وجد) ثم أخوها الشقيق ثم أخوها من الأب ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ من الأب ، ثم العم ثم ابنه ثم الحاكم المسلم .
المغني (9/355) .
وإذا كانت المرأة مسلمة : اشترط أن يكون وليها مسلما .
قال ابن قدامة رحمه الله : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/ 377).
وعليه ؛ فإذا كان وليك مسلما ، فقد تحقق شرط الولي .
وإذا لم يكن مسلما ، لم يصح النكاح ، ووجب تجديد العقد ، على يد وليك المسلم إن وجد ، فإن لم يوجد ، زوّجك القاضي المسلم إن وجد ، وإلا فمسئول المركز الإسلامي ونحوه ممن له منزلة بين المسلمين ، فإن لم يوجد زوّجك رجل عدل من المسلمين .
وأما الشهادة : فالمقصود منها : شهادة الشاهدين المسلمين على العقد الذي يتم بين الولي والخاطب ، فكل من حضر العقد من كاتبٍ وقريبٍ ومأذون وغيره ، فهو شاهد عليه ، إن كان صالحا للشهادة ، أي مسلما عدلا .
وذهب جمع من أهل العلم إلى أن " إشهار النكاح وإعلانه " يغني عن الإشهاد ، لما روى أحمد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أعلنوا النكاح ) والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل برقم (1993) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان . وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه .
وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته .
وإذا انتفى الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند عامة العلماء . وإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ص 177.

وينظر جواب السؤال رقم : (124678) ورقم : (112112) .
وعليه : فإذا كان الشاهدان شهدا العقد ، أو حصل الإشهار والإعلان للنكاح ، فزواجك صحيح ، وإلا لزمك تجديد العقد .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سلمى سليمان

إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح Default5
سلمى سليمان

الأوسمة الأوسمة : إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح W8

إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح 2au18411

إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح Nashat10
إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح Panere10

مُساهمةموضوع: رد: إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح   إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح Rose1015/12/2010, 08:38




عقد النكاح في السفارة بشهادة اثنين من غير المسلمين
السؤال: تزوجت في بلد غير بلاد المسلمين في سفارة البلد التي منها الزوجة ليكون لها ولي ولكن الشهود كانوا غير مسلمين فهل يجوز زواجي على ذلك.

الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة النكاح : شهادة شاهدين عدلين من المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
قال ابن قدامة رحمه الله : " لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين , سواء كان الزوجان مسلمين , أو الزوج وحده . نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي .... لقوله عليه السلام : (لا نكاح إلا بولي , وشاهدي عدل)" انتهى من "المغني" (7/7) باختصار وتصرف .
وجمهور العلماء على اشتراط الشهادة لصحة النكاح ، إلا أن المالكية ذهبوا إلى جواز تأخير الشهادة إلى ما قبل الدخول ، ولا يجب أن تكون وقت العقد ، وعليه فلو شهد اثنان من المسلمين الآن على نكاحكما ، قبل الدخول ، صح . وينظر : "حاشية الدسوقي" (2/216).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشهادة ليست شرطا ، بل يكفي إعلان النكاح ، فحيث اشتهر النكاح وأعلن ، صحَّ ـ وهو قول الزهري والإمام مالك .
وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . ينظر : "الشرح الممتع" (12/94).
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان . وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه .
وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته .
وإذا انتفى الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند عامة العلماء . وإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ص 177.
وعليه : فإن كان النكاح قد أعلن واشتهر ، فهو صحيح ، لكن الأولى إعادة عقد النكاح ، بحضور الولي وشاهدين عدلين من المسلمين ، بناء على قول الجمهور .
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سلمى سليمان

إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح Default5
سلمى سليمان

الأوسمة الأوسمة : إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح W8

إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح 2au18411

إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح Nashat10
إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح Panere10

مُساهمةموضوع: رد: إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح   إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح Rose1015/12/2010, 08:39



الشاهد الثاني لم يحضر صيغة العقد فهل نكاحه صحيح؟
السؤال: تزوجت ولله الحمد لكن هناك أمر يؤرقني وهو أنني حين عقدت قراني عقدته في المحكمة (في سوريا ) وسألت عن المأذون فقيل لي إنه مسلم ويصلي لكنه حليق ، والمشكلة هي أنه حين العقد لم يكن هناك سوى شاهد واحد هو عمي أخو أبي شهد على صيغة العقد ، والشاهد الآخر محام مسلم دخل ووقع وخرج ولم يشهد الصيغة ، فهل هذا العقد بهذه الهيئة صحيح أم أنه لا بد للشاهد من سماع الصيغة ؟

الجواب :
الحمد لله
المقصود من الشهادة في النكاح ، الشهادة على العقد ، أي سماع الإيجاب من ولي المرأة أو ممن يقوم مقامه كالوكيل ، وسماع القبول من الزوج أو ممن يقوم مقامه. ولو كُتب الإيجاب والقبول ، وكان الشاهد أصمّ مثلا فشهد على المكتوب أثناء العقد ، صحت شهادته ؛ لقوله تعالى : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) فإذا وصل العلم للشاهد كفى .
"الشرح الممتع" (5/162).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن إعلان النكاح وإشهاره ، ومعرفة الناس به ، يغني عن الشهادة الخاصة ، بل هو أقوى منها ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقال بعض العلماء : إنه يشترط إما الإشهاد وإما الإعلان ، أي الإظهار والتبيين ، وأنه إذا وجد الإعلان كفى ؛ لأنه أبلغ في الأمر من اشتباهه بالزنا ، فعدم الإشهاد فيه محظور وهو أنه قد يزني بامرأة فإذا حملت منه ادعى أنه قد تزوجها وليس الأمر كذلك ، فاشترط الإشهاد لهذا السبب .
لكن إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أولى ؛ لأنه أبلغ من الإشهاد ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، أنه يشترط إما الإشهاد وإما الإعلان ، بل قال رحمه الله : إن وجود الإشهاد بدون إعلان ، في صحة النكاح فيه نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح فقال: ( أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ) ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى لو كان بالشهود ؛ لأنه يمكن أن يزني واحد والعياذ بالله بامرأة ثم يقول : تزوجتها ، ثم يأتي بشاهدي زور ويشهدان " انتهى من "الشرح الممتع" (5/160).
وهذا يبين أن إعلان النكاح أقوى من مجرد الإشهاد على العقد .
وقد لخص شيخ الإسلام رحمه الله مسألة الإشهاد والإعلان بقوله : " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان . وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه .
وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته .
وإذا انتفى الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند عامة العلماء . وإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل " انتهى من "الاختيارات الفقهية" (ص 177) .
فقوله : " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان " يفيد أنه لا داعي للقلق بشأن ما ذكرت ، فعلى فرض عدم صحة الشهادة ، فإن الإعلان كافٍ إن شاء الله .
مع التنبيه على أن الشاهد لا ينحصر فيمن وقّع على العقد ، بل كل من حضر العقد ، من كاتبٍ وقريبٍ ومأذون وغيره ، فهو شاهد عليه ، إن كان صالحا للشهادة .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ربي اغفرلي
مشرفة قسم في رحاب الله
مشرفة قسم في رحاب الله
ربي اغفرلي

الأوسمة الأوسمة : إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح W8

إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح 126_310

إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح 4_012313
إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح Panere10

مُساهمةموضوع: رد: إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح   إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح Rose1020/12/2010, 10:06

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الله الله على المنقول الرائع
و الذوق الرفيع
يا سلام عليك جميل جدا ما اتيتينا به
شكراً لكم
شكرا لكل حروفكم
اشكركم كل الشكر

على سعيكم المثمر
تقبلي مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

إذا لم يسمع الشهادان موافقتها على النكاح

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
» تم عقد النكاح بدون ذكر المهر
» أثر الردة على النكاح قبل الدخول وبعده
»  عَقَد النكاح وهو يشك في الدين فهل يلزمه تجديده؟
»  حكم من حرم النكاح على نفسه
»  لا يجوز النكاح من غير مهر
صفحة 1 من اصل 1

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيت الزهرات :: 
في رحاب الله
 :: الفتاوى و الأسئلة الشرعية
-
انتقل الى:  
بيت الزهرات
 
RSS
 
 Yahoo!  Google Reader  MSN  AOL hitstatus NewsGator  Rojo   Bloglines
 

 
Powered by phpBB®zaharat.forumactif.comحقوق الطبع والنشر©2011- 2009
منتديات بيت الزهرات لكل مسلمة محبة  لدينها  وأمتها  وهي على مذهب أهل السنة ولن نقبل اي موضوع يثيرالفتنة أو يخالف الشريعة