بيت الزهرات
 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Vmkury10
بيت الزهرات
 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Vmkury10
بيت الزهرات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هنا أخوة في الله على طاعة الله و رسوله تجمعنا وبالحب في الله تعارفنا بأقلامنا وأفكارنا ننثر ورود الإيمان بين احضان واقسام بيت الزهرات أين نلتقي وعلى دروب الخير نرتقي فكوني أختي زهرة بين زهرات باقتنا الجميلة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  دخولدخول  

شاطر | 
 

  زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سلمى سليمان

 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Default5
سلمى سليمان

الأوسمة الأوسمة :  زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي W8

 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي 2au18411

 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Nashat10
 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Panere10

مُساهمةموضوع: زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي    زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Rose1015/12/2010, 08:19




زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي
السؤال: خطب شاب فتاة ، وعند العقد اختلف والد الفتاة مع خاطب ابنته ، ورفض أن يعقد له ، ولكن الفتاة وأمها وأخوها أرادوا إتمام الزواج ، وتركوا منزلهم واستأجروا شقة ، وتركوا الوالد الذي رفض الزواج ، وتم عقد الزواج ، وكان خال البنت هو وليها في هذا العقد في وجود أخيها ، واحتجوا بأن الوالد لا يصلي ، ولا يريدونه أن يكون ولي ابنته . فما مدى صحة هذا العقد؟

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع 2709 .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم العمومة ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب، ثم السلطان. وينظر : "المغني" (9/ 355) .

ثانياً :
تارك الصلاة الذي لا يصليها مطلقاً كافر على الصحيح من قولي العلماء ، وينظر جواب السؤال رقم (2182) ورقم (5208) .
وعليه ؛ فلا يصح أن يكون ولياً في النكاح ؛ لأن الكافر لا يلي نكاح المسلمة إجماعاً .
قال ابن قدامة رحمه الله : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/377).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من بناته ، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً ؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون مسلماًَ " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
ثالثاً :
إذا كان أخوها بالغاً عاقلاً ، فهو وليها ، فإن كان قد وكّل خالها في إجراء العقد ، صح النكاح.
والخال ليس من العصبة ، فلا يكون ولياً في النكاح ، ولا يصح تزويجه المرأة إلا في حالتين:
الأولى : أن يوكله الولي ، فإن لم يوكله ، لكن إن حضر معه عقد النكاح وهو راض به فلعل هذا يقوم مقام التوكيل والإذن ؛ لأن السكوت في معرض الحاجة بيان .
الثانية : أن يكون العقد قد تمّ ، وتم توثيقه في دولة إسلامية تأخذ بالقول بجواز تزويج الخال لابنة أخته ، أو القول بجواز عقد النكاح بلا ولي ، لأن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يكون نافذاً ، ولا ينقض .
وينظر جواب السؤال رقم : (152595) ورقم : (148882) ورقم : (98546) .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سلمى سليمان

 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Default5
سلمى سليمان

الأوسمة الأوسمة :  زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي W8

 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي 2au18411

 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Nashat10
 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Panere10

مُساهمةموضوع: رد: زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي    زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Rose1015/12/2010, 08:21



هل يصح أن يتولى الخال عقد نكاح ابنة أخته؟
هل يصح للخال أن يكون ولياً في النكاح لابنة أخته ويعقد لها النكاح؟.

الجواب :
الحمد لله
تثبت ولاية النكاح للعصبة وهم الأقارب الذكور من جهة الأب ، كالأب والجد والابن والأخ والعم.
أما الأقارب من جهة الأم فليسوا من العصبة ، ولا تثبت لهم الولاية في النكاح .
وقد سبق بيان العصبة وبيان ترتيبهم في ولاة النكاح في جواب السؤال رقم (99696) .
غير أن هناك حالات يصح أن يتولى فيها الخال عقد النكاح ويكون صحيحاً ، وهي :
1. أن يكون موكّلاً من قبَل الأب ، أو الولي صاحب الحق في التزويج .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"من يحق له أن يعقد للمرأة إذا تنازل عن الولاية لمن هو أدنى منه ، أو أوصى من هو أهل للولاية بأن يعقد لموليته : جاز عقده ، وصح النكاح ؛ لأنه حق له تنازل عنه لمن وكله ، فقام مقامه" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 174 ، 175 ) .
2. أن يَكون وليّاً عند عدم وجود أحد من العصبات ، وهو قول لبعض العلماء ، كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ، وجمهور العلماء على تقديم القاضي المسلم عليه .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال المشار إليه آنفا .
3. أن يكون إنكاح الخال مع حضور ولي المرأة ورضاه بالعقد ، فيكون سكوت الولي هنا سكوتا دالا على الرضا ، فيصح معه العقد .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 22 / 237 ، 238 ) :
"لا شك أن السكوت السلبي لا يكون دليلاً على الرضا أو عدمه ، ولذلك تقضي القاعدة الفقهية على أنه : " لا يُسند لساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان " وذلك إذا صاحبتْه قرائن وظروف بحيث خلعت عليه ثوب الدلالة على الرضا .
وقد اتفق الفقهاء على أن سكوت البِكر دليل على الرضا ؛ للحديث الصحيح الوارد ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ) قالوا : يا رسول الله : وكيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) ، وفي رواية أخرى ( الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ، وإذنها صماتها )" انتهى .
4. أن يكون العقد قد تمّ ، وتم توثيقه في دولة إسلامية تأخذ بالقول بجواز تزويج الخال لابنة أخته ، أو القول بجواز عقد النكاح بلا ولي ، لأن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يكون نافذا ، ولا ينقض .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (98546) ومما جاء فيه :
"فإن كان القضاء في بلدك يأخذ بالمذهب الحنفي ويصحح النكاح بلا ولي : فالنكاح مستمر ، ولا يُنقض ، وإن لم يكن القضاء عندكم على هذا : فالعقد لاغ ، ثم إن كان كلٌّ منكما الآن راغباً في الآخر : فيجدد العقد بحضور وليك" انتهى .
فهذه هي الحالات التي يمكن للخال أن يتولى فيها عقد النكاح ويكون صحيحاً .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سلمى سليمان

 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Default5
سلمى سليمان

الأوسمة الأوسمة :  زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي W8

 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي 2au18411

 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Nashat10
 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Panere10

مُساهمةموضوع: رد: زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي    زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Rose1015/12/2010, 08:22


زوَّجها خالها بحضور أخيها فهل يصح العقد ؟
تزوجت من ثلاث سنوات ، ووالد زوجتي وجدها متوفيان ، ولها أخ بالغ ، ولكن حين العقد لم يكن معه بطاقة هوية فزوجني خالها بحضور أخيها ، فهل هذا العقد يصح ؟ .

الجواب :
الحمد لله
أولياء المرأة الذين يصح تزويجهم لها هم عصبتها ، والعصبة هم الأقارب الذكور من جهة الأب ، كالأب والجد والإخوة والأعمام .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (99696) .
وعليه : فالخال ليس وليّاً للمرأة في النكاح ، فلا يصح تزويجه لها .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"زوج الأم ليس وليّاً لربيبته في النكاح ، وكذلك الخال ، وإنما أولياء المرأة في النكاح : عصبتها ، الأقرب فالأقرب ، فأولهم الأب ، ثم الجد ، ثم الابن ، ثم الأخ الشقيق ، ثم الأخ لأب ... إلخ" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 174 ) .

فكان الولي في حالتك هذه هو الأخ ، والولي له أن يوكل غيره في عقد النكاح .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"من يحق له أن يعقد للمرأة إذا تنازل عن الولاية لمن هو أدنى منه ، أو أوصى من هو أهل للولاية بأن يعقد لموليته : جاز عقده ، وصح النكاح ؛ لأنه حق له تنازل عنه لمن وكله ، فقام مقامه" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 174 ، 175 ) .

وقد ذكرت أن أخا زوجتك لم يزوجك لأنه لم تكن معه بطاقة هوية ، ومثل هذا الموقف لا يخلو من أن يأذن هذا الأخ لخالها في عقد النكاح ، بأي لفظ ، كما لو قال : اعقد أنت ، أو : اتفضل أنت ، ونحو هذه العبارات التي تدل على رضاه بالعقد ، وتوكيله لخاله في عقده .
ثم إن حضور الولي لعقد النكاح وسروره به ورضاه به يقوم مقام التوكيل .
وعلى هذا ؛ فالذي يظهر أن النكاح الذي تم صحيح ، ولا حاجة إلى إعادته .
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (152595) .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سلمى سليمان

 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Default5
سلمى سليمان

الأوسمة الأوسمة :  زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي W8

 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي 2au18411

 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Nashat10
 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Panere10

مُساهمةموضوع: رد: زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي    زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Rose1015/12/2010, 08:24



كان خالها وليها في النكاح فهل تجدد العقد؟
أنا امرأة متزوجة منذ أكثر من 7 سنين وعندي ثلاثة أولاد وسؤالي هو أن أبي وأمي منفصلين منذ صغري ، وأنا لم أر أبي رحمه الله سوى مرة واحدة في حياتي . فهو كان متزوجا في غير المدينة التي نعيش بها وليس لنا أي علاقة به ، ولذلك حين تزوجت كان خالي هو وليي ، وقد كان أخي موجوداً ولم يعترض على هذا ، ولكني علمت أن هذا لا يجوز ، وأنه في حالة غياب الأب يجب أن يتولى الولاية من يليه ، فأنا لا أعلم بذلك . هل زواجي هذا باطلٌ أم لا ؟ وإن كان باطلا - لا قدر الله - فماذا عليّ أن افعل الآن وأنا عندي 3 أولاد ؟

الحمد لله
أولا :
الخال لا يكون وليا في النكاح ؛ لأن الولاية مختصة بالعصبة ، وهم الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم الخ .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/13) : " ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب , كالأخ من الأم , والخال , وعم الأم , والجد أبي الأم ونحوهم . نص عليه أحمد في مواضع . وهو قول الشافعي , وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة " انتهى .
ثانيا :
الأب أحق بتزويج ابنته من غيره ، ولا يسقط حقه في الولاية بتقصيره وتفريطه في رعاية أبنائه . وكذلك غيابه لا يسقط ولايته ، إلا إن غاب غيبة منقطعة بحيث لا يمكن الوصول إليه ولا الاتصال به ، فتنتقل الولاية حينئذ إلى من بعده من الأولياء .
وعليه ، فقد كان الواجب عليكم إعلامه بالخاطب ، ليتولى عقد نكاحك أو يوكل من يتولى العقد ، فإن أبى وكان الخاطب كفؤا ، انتقلت الولاية إلى من بعده ، وهو الجد إن كان موجودا ، وإلا فالولاية للأخ إن كان بالغا ، وإذا لم يوجد أحد من العصبة ، انتقلت الولاية للقاضي .
ثالثا :
بناء على ما سبق ، فقد تم نكاحك بغير ولي ، والنكاح بغير ولي لا يصح عند جمهور العلماء ، ويصح عند أبي حنيفة رحمه الله .
وعليه : فإن كان القضاء في بلدك يأخذ بالمذهب الحنفي ، ويصحح النكاح بلا ولي ، فالنكاح مستمر ، ولا ينقض .
وإن لم يكن القضاء عندكم على هذا ، فالعقد لاغ . ثم إن كان كل منكما الآن راغباً في الآخر ، فيجدد العقد بحضور وليك .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/6) بعد أن قرر أن النكاح لا يصح إلا بولي ، قال : " فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم ، لم يجز نقضه ، لأنها مسألة مختلف فيها ، والأحاديث الواردة فيها يمكن تأويلها ، وقد ضعفها بعض أهل العلم . انتهى بتصرف
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن فتاة زوجها خالها ، فأجاب : " هذا العقد غير صحيح ، لعدم الولي ، والولي شرط من شروط النكاح ، والخال ليس ولياً في النكاح ، وإذا فقد الولي فالنكاح فاسد ، هذا قول الجماهير من أهل العلم ، وهو المشهور من المذهب واستدلوا لذلك بما روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة وصححه ابن المديني . وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، باطل ، باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه .
فإن كان هناك دعوى غرور [ أي أن يدعي الزوج أنه خدع وغُرر به ] فلا مانع من سماعها ، وإن كان كل منهما يرغب استمرار النكاح بينهما فيجدّد له العقد ، ولا تحتاج إلى عدة لأن الماء ماؤه ، وإلا [ أي إذا كان أحدهما لا يرغب في الآخر] فيفرق بينهما ، وعليه أن يطلقها لأن العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق ، فإن أبى فسخه الحاكم " انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (10/73).
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ربي اغفرلي
مشرفة قسم في رحاب الله
مشرفة قسم في رحاب الله
ربي اغفرلي

الأوسمة الأوسمة :  زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي W8

 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي 126_310

 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي 4_012313
 زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Panere10

مُساهمةموضوع: رد: زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي    زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي Rose1020/12/2010, 10:03

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الله الله على المنقول الرائع
و الذوق الرفيع
يا سلام عليك جميل جدا ما اتيتينا به
شكراً لكم
شكرا لكل حروفكم
اشكركم كل الشكر

على سعيكم المثمر
تقبلي مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

زوجها خالها في حضور أخيها مع عدم علم والدها الذي لا يصلي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
»  كيف يصلي المسافر الذي لم يستطع معرفة اتجاه القبلة؟
» معنى قوله " كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يُبصر به"
» يمنعها والدها من الزواج بحجة إكمال تعليمها
» فأر يمنع عروس من حضور عرسها(قصة حقيقية في السعودية)
» حكم من يصوم رمضان وهو لا يصلي مطلقاً
صفحة 1 من اصل 1

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيت الزهرات :: 
في رحاب الله
 :: الفتاوى و الأسئلة الشرعية
-
انتقل الى:  
بيت الزهرات
 
RSS
 
 Yahoo!  Google Reader  MSN  AOL hitstatus NewsGator  Rojo   Bloglines
 

 
Powered by phpBB®zaharat.forumactif.comحقوق الطبع والنشر©2011- 2009
منتديات بيت الزهرات لكل مسلمة محبة  لدينها  وأمتها  وهي على مذهب أهل السنة ولن نقبل اي موضوع يثيرالفتنة أو يخالف الشريعة