بيت الزهرات
هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟ Vmkury10
بيت الزهرات
هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟ Vmkury10
بيت الزهرات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هنا أخوة في الله على طاعة الله و رسوله تجمعنا وبالحب في الله تعارفنا بأقلامنا وأفكارنا ننثر ورود الإيمان بين احضان واقسام بيت الزهرات أين نلتقي وعلى دروب الخير نرتقي فكوني أختي زهرة بين زهرات باقتنا الجميلة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  دخولدخول  

شاطر | 
 

 هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سلمى سليمان

هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟ Default5
سلمى سليمان

الأوسمة الأوسمة : هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟ W8

هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟ 2au18411

هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟ Nashat10
هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟ Panere10

مُساهمةموضوع: هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟   هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟ Rose1011/12/2010, 10:43

هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟
السؤال: شاهدت يهوديّاً يضرب نصرانيّاً ، ودعاني هذا الأخير للشهادة ، ماذا أفعل ؟


الجواب :

الحمد لله

الأصل في أداء الشهادة أنه فرض كفاية ، إذا قام به بعض من شاهد الواقعة ، سقط الإثم عن الباقين ، وقد يصير أداء الشهادة واجباً محتماً على من شاهد الواقعة في حالين :

الأولى : أن يُدعى للشهادة .

الثانية : أن يكون في عدم شهادته تضييع لحقوق المظلوم .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 1 / 236 ) :

للشهادة حالتان : حالة تحمل ، وحالة أداء .

فأما التحمل ، وهو أن يدعى الشخص ليشهد ويحفظ الشهادة : فإن ذلك فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، فإن تعيَّن بحيث لا يوجد غيره : كان فرضاً عليه .

وأما الأداء ، وهو أن يدعى الشخص ليشهد بما علمه : فإن ذلك واجب عليه ؛ لقوله تعالى ( وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) البقرة/ 282 ، وقَوْله تَعَالَى ( وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) البقرة/ 283 . انتهى

وفي ( 2 / 340 ) :

وقد يكون أداء الشهادة فرض عين إذا كان لا يوجد غيره ممن يقع به الكفاية ، وتوقف الحق على شهادته فإنه يتعين عليه الأداء ؛ لأنه لا يحصل المقصود إلا به .

انتهى

والآيات المذكورة آنفاً تنص على وجوب أداء الشهادة إذا دُعي للشهادة وتعينت عليه ، وليس فيها ما يدل على الامتناع عن أدائها إن كان المشهود له أو عليه من غير المسلمين .

قال الشافعي - رحمه الله - :

والذي أحفظ عن كل من سمعتُ منه من أهل العلم في هذه الآيات : أنه في الشاهد وقد لزمته الشهادة ، وأن فرضاً عليه أن يقوم بها على والديه وولده ، والقريب والبعيد ، وللبغيض القريب والبعيد ، ولا يكتم عن أحدٍ ، ولا يحابي بها ، ولا يمنعها أحداً .

" الأم " ( 7 / 92 ) .



وبحسب السؤال فإننا نرى أنه يلزمك أداء الشهادة على واقعة الضرب بين اليهودي والنصراني بحسب ما رأيت ، ولا تأثير لدينهما على شهادتك ، على أننا ننبهك إلى أمرين :

1. أنه لا يجوز لك القسم بغير الله تعالى حين أداء الشهادة .

2. أنه يجوز لك عدم الإدلاء بشهادتك إن كان سيترتب عليك ضرر – ولو بغلبة الظن - من الطرف المشهود عليه .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

فإن عجز عن إقامتها ، أو تضرر بها : لم تجب عليه ؛ لقول الله تعالى : ( وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ) البقرة/ 282 .

" المغني " ( 12 / 19 ) .

وانظر جواب السؤال رقم ( 145054 ) .



والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ربي اغفرلي
مشرفة قسم في رحاب الله
مشرفة قسم في رحاب الله
ربي اغفرلي

الأوسمة الأوسمة : هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟ W8

هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟ 126_310

هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟ 4_012313
هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟ Panere10

مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟   هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟ Rose1011/12/2010, 22:32

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
»  لا يجوز النكاح من غير مهر
»  هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟
»  هل يجوز أن تكون المرأة مشرفة على منتديات عامة ؟
» لا يجوز للمرأة تولي القضاء
» هل يجوز دفع الزكاة لفتاة فقيرة من أجل نفقة زواجها ؟
صفحة 1 من اصل 1

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيت الزهرات :: 
في رحاب الله
 :: الفتاوى و الأسئلة الشرعية
-
انتقل الى:  
بيت الزهرات
 
RSS
 
 Yahoo!  Google Reader  MSN  AOL hitstatus NewsGator  Rojo   Bloglines
 

 
Powered by phpBB®zaharat.forumactif.comحقوق الطبع والنشر©2011- 2009
منتديات بيت الزهرات لكل مسلمة محبة  لدينها  وأمتها  وهي على مذهب أهل السنة ولن نقبل اي موضوع يثيرالفتنة أو يخالف الشريعة