بيت الزهرات
  حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟ Vmkury10
بيت الزهرات
  حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟ Vmkury10
بيت الزهرات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هنا أخوة في الله على طاعة الله و رسوله تجمعنا وبالحب في الله تعارفنا بأقلامنا وأفكارنا ننثر ورود الإيمان بين احضان واقسام بيت الزهرات أين نلتقي وعلى دروب الخير نرتقي فكوني أختي زهرة بين زهرات باقتنا الجميلة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  دخولدخول  

شاطر | 
 

  حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سلمى سليمان

  حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟ Default5
سلمى سليمان

الأوسمة الأوسمة :   حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟ W8

  حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟ 2au18411

  حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟ Nashat10
  حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟ Panere10

مُساهمةموضوع: حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟     حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟ Rose1011/12/2010, 12:12



حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟
السؤال : يوجد شركة أجنبية تريد جلب معدات مشاريع للسعودية ، ومطلوب عليهم " ضمان بنكي " بمبلغ 50 مليون ريال ، وجمعت بين وسيط الشركة الأجنبية ومستمثر لبناني في السعودية ليقوم اللبناني برفع " ضمان بنكي " للشركة من " البنك الأهلي " من رصيده لدى البنك ويبقى المبلغ في البنك ، علماً أن اللبناني قد اشترط على الشركة نسبة مايقارب 10 إلى 12 بالمئة من المبلغ المقدم لهم بالضمان ، وسيقدم لنا المستمثر اللبناني مبلغاً في حدود 700 ألف ريال عمولة للسعاة . السؤال: هل السعي في هذه المسألة جائز أم لا ويعتبر مالاً حراماً - ربا - ؟ وإذا قبضته وصرفته في تسديد ديون مهلكة عليَّ هل يجوز أم لا ؟ وإذا أصبح ربا أرجو إفادتي في ماذا أصرفه بحيث لا يدخل في ذمتي كأموال حرام ، وإن استخدمت المبلغ بصفة مؤقته ومن ثم أخرجته من ذمتي . شاكراً إجابتكم

الجواب :
الحمد لله
أولاً:
ما فعله ذلك المستثمر من تقديم ضمان للشركة الأجنبية عن طريق بنك ربوي ، مقابل نسبة مئوية من مبلغ الضمان : فعل محرَّم ؛ فالكفالة عقد إرفاق لا يجوز أن يأخذ مقابلها أجرة ، وفي حال استحقاق شيء من مبلغ الضمان للشركة المورِّدة فسيكون هذا من باب " القرض الذي جرَّ منفعة " إذ سيرجع المستثمر على الشركة الأجنبية لاستيفاء المبلغ المخصوم من مبلغ الضمان ، وستكون النسبة التي أخذها هي المنفعة مقابل ذلك القرض .
فلهذين السببين يحرم أخذ مال مقابل الضمان المالي .
قال الشيخ عمر المترك رحمه الله :
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أخذ جُعل [أجرة] على الضمان ، وقد عللوا هذا المنع بسببين:
1. أنه في حالة عدم وفاء المضمون عنه بالالتزام تجاه الطرف الثالث : يكون الضامن ملزماً بأداء الدَّيْن بحكم هذا الضمان ، وإذا أداه : وجب له على المضمون عنه المبلغ الذي أداه فصار الضمان كالقرض ، فإذا أخذ عِوضاً : صار القرض جارّاً للمنفعة .
2. أن الضمان معروفٌ ، وموضوعه : الإرفاق ، فإذا شرط الضامن لنفسه حقّاً : خرج عن موضوعه ، فمنع صحته ، قال في " الشرح الكبير " للدردير : " وأما صريح ضمان بِجُعْل : فلا خلاف في منعه ؛ لأن الشارع جعل الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا لله ، فأخذ العِوض عليها سحت " .
وقال في موضع آخر - معلِّلاً بطلان الضمان بجُعل - : " لأن الضامن إذا غرم الحق للطالب : رجع على المدين بمثل ما غرم مع زيادة ما أخذه من الجُعل ، وهذا لا يجوز ؛ لأنه سلف بزيادة ، وإن لم يغرم بأن أدى الغريم : كان أخذه الجُعل باطلاً " .
" الربا والمعاملات المصرفية " ( ص 387 ، 388 ) ونقل عن أئمة المذاهب الأربعة ما يؤيد المنع .
ولينظر جواب السؤال رقم : (1822) فقيه قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول " خطاب الضمان " .
فتبين مما سبق : حرمة أخذ مال – مقطوعاً أو نسبة - مقابل الضمان البنكي .
فعلى هذا ، فالذي فعله ذلك المستثمر حرام ، والنسبة التي أخذها من الشركة سحت ، وما دُفع لكم من مبلغ " سعي " أو " عمولة " : لا يحل لكم الانتفاع به ، وعليكم التخلص منها في توزيعها في وجوه الخير المختلفة .
ثانياً :
من اكتسب مالاً بطريق محرم وجب عليه التخلص منه ، إلا أنه إذا كان فقيراً محتاجاً ، فله أن يأخذ منه مقدار حاجته ثم يتخلص من الباقي ، وذلك بشرط أن يكون قد تاب من هذا العمل المحرم ، وعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ربي اغفرلي
مشرفة قسم في رحاب الله
مشرفة قسم في رحاب الله
ربي اغفرلي

الأوسمة الأوسمة :   حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟ W8

  حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟ 126_310

  حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟ 4_012313
  حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟ Panere10

مُساهمةموضوع: رد: حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟     حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟ Rose1011/12/2010, 22:16

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

حكم من قدَّم ضماناً بنكيّاً لشركة مقابل نسبة ، وحكم عمولة الساعي بينهما ؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
» نسبة أهل الجنة إلى أهل النار
» سعودية تتنازل عن جلد زوجها مقابل طلاقها منه
» آخر إحصائية 2009 عن نسبة المسلمين فى العالم .. ونتيجة عجيبة
صفحة 1 من اصل 1

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيت الزهرات :: 
في رحاب الله
 :: الفتاوى و الأسئلة الشرعية
-
انتقل الى:  
بيت الزهرات
 
RSS
 
 Yahoo!  Google Reader  MSN  AOL hitstatus NewsGator  Rojo   Bloglines
 

 
Powered by phpBB®zaharat.forumactif.comحقوق الطبع والنشر©2011- 2009
منتديات بيت الزهرات لكل مسلمة محبة  لدينها  وأمتها  وهي على مذهب أهل السنة ولن نقبل اي موضوع يثيرالفتنة أو يخالف الشريعة