بيت الزهرات
 هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف Vmkury10
بيت الزهرات
 هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف Vmkury10
بيت الزهرات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هنا أخوة في الله على طاعة الله و رسوله تجمعنا وبالحب في الله تعارفنا بأقلامنا وأفكارنا ننثر ورود الإيمان بين احضان واقسام بيت الزهرات أين نلتقي وعلى دروب الخير نرتقي فكوني أختي زهرة بين زهرات باقتنا الجميلة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  دخولدخول  

شاطر | 
 

  هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سلمى سليمان

 هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف Default5
سلمى سليمان

الأوسمة الأوسمة :  هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف W8

 هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف 2au18411

 هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف Nashat10
 هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف Panere10

مُساهمةموضوع: هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف    هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف Rose1022/11/2010, 07:33



هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف ؟

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم" . ( صحيح الجامع الصغير 1441)
ولدى سؤالان :
1) ما هي حقوق الضيف ؟.
2) إذا تم حرمان الضيف من هذه الحقوق فما هي الوسائل المشروعة لأخذ هذه الحقوق ؟ وأعني إلى أي حد يمكن للمرء المطالبة بحقوقه ؟.


الجواب :
الحمد لله
أولا :
الضيافة من آداب الإسلام ، وخلق النبيين والصالحين ، وأمارة من أمارات صدق الإيمان .
ويكون الأدب مع الضيف بإكرامه بطلاقة الوجه ، وحسن اللقاء ، وطيب الكلام ، والإطعام ونحو ذلك ، مما جرى العرف عليه .
ويقدم له في أول يوم ينزله عنده أحسن ما يأكل منه هو وعياله ، ويجتهد في إتحافه ، وتقديم أحسن ما يجده له .
روى البخاري (6019) ومسلم (48) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ ) قَالَ : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ( يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ) .
قال الحافظ رحمه الله :
" قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الضَّيْف أَنْ يُتْحِفهُ ، وَيَزِيدهُ فِي الْبِرّ عَلَى مَا بِحَضْرَتِهِ يَوْمًا وَلَيْلَة , وفي الْيَوْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ يُقَدِّم لَهُ مَا يَحْضُرهُ , فَإِذَا مَضَى الثَّلَاث فَقَدْ قَضَى حَقّه ، فَمَا زَادَ عَلَيْهِ مِمَّا يُقَدِّمهُ لَهُ يَكُون صَدَقَة " انتهى .

ثانيا :
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الضِّيَافَةَ سُنَّةٌ ، وَمُدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ .
وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ - وَهِيَ الْمَذْهَبُ - أَنَّهَا وَاجِبَةٌ ، وَمُدَّتُهَا يَوْمٌ لَيْلَةٌ ، وَالْكَمَال ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ . وَبِهَذَا يَقُول اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ .
"الموسوعة الفقهية" (28 / 316-317)
والقول بوجوب ضيافة يوم وليلة هو الراجح .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" والواجب يوم وليلة ، والكمال ثلاثة أيام " انتهى .
وقال ابن القيم رحمه الله :
" إن للضيف حقّاً على مَن نزل به ، وهو ثلاث مراتب : حق واجب ، وتمام مستحب ، وصدقة من الصدقات ، فالحق الواجب : يوم وليلة , وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المراتب الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي شريح الخزاعي " انتهى .
"زاد المعاد" (3/658) .
وقال الشوكاني رحمه الله :
" والحق وجوب الضيافة لأمور :
الأول : إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك ، وهذا لا يكون في غير واجب .
والثاني : التأكد البالغ بجعل ذلك فرع الإيمان بالله واليوم الآخر يفيد أن فعل خلافه فعل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ، ومعلوم أن فروع الإيمان مأمور بها ، ثم تعليق ذلك بالإكرام وهو أخص من الضيافة فهو دال على لزومها بالأولي .
والثالث : قوله : ( فما كان وراء ذلك فهو صدقة ) فإنه صريح في أن ما قبل ذلك غير صدقة بل واجب شرعا .
قال الخطابي : يريد أن يتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وألطاف ، ويقدم له في اليوم الثاني ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته ، فما جاوز الثلاث فهو معروف وصدقة إن شاء فعل وإن شاء ترك " انتهى .
"نيل الأوطار" (9 / 30) .

ثالثا :
الضيف المقصود بالإكرام هو المسافر الذي يجتاز بغيره في الطريق ، وليس المراد به من كان من أهل البلد ، فذهب إلى بيت صاحبه .
واختلف أهل العلم القائلون بوجوب الضيافة ، هل هذا الوجوب على كل أحد ، أو هو خاص بحال دون حال .
قال ابن رجب رحمه الله :
" وقال حُميدُ بن زَنجويه : ليلةُ الضَّيف واجبةٌ ، وليس له أنْ يأخذَ قِراه منهم قهراً ، إلاَّ أنْ يكونَ مسافراً في مصالح المسلمين العامَّة دونَ مصلحة نفسه ...
ونقل عليُّ بن سعيدٍ ، عن أحمدَ ما يدلُّ على وجوب الضيافة للغُزاة خاصَّةً بمن مرُّوا بهم ثلاثةَ أيَّامٍ ، والمشهور عنه الأولُ ، وهو وجوبُها لكلِّ ضيفٍ نزلَ بقومٍ .
واختلف قوله : هل تجبُ على أهلِ الأمصار والقُرى ، أم تختصُّ بأهلِ القُرى ومَنْ كان على طريقٍ يمرُّ بهم المسافرون ؟ على روايتين منصوصتين عنه "انتهى من "جامع العلوم" (142).
وينظر جواب السؤال رقم : (128791) .

ثالثا :
إذا ترك المضيف حق ضيفه عليه ، فلم يقدم له ما يحتاجه ، فهل له أن يأخذ بقدر ضيافته بالمعروف ، ولو لم يأذنوا به ؟
إلى ذلك ذهب بعض أهل العلم القائلين بوجوب الضيافة ، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ؛ لأن الشرع قد جعل ذلك حقا له ، فإن لم يعطه المضيف طوعا ، كان له أن يأخذه قهرا ؛ إما بنفسه ، أو عن طريق القضاء . لما رواه أبو داود (3804) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ )
وروى الإمام أحمد (8725) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ ) .
صححه الألباني في "الصحيحة" (640) .
وروى البخاري (6137) ومسلم (1727) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى ؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ ) .
قال الإمام أحمد رحمه الله :
" يعني أن يأخذ من أرضهم وزرعهم وضرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذنهم " انتهى . من "المغني" (9/343) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الضيف إذا نزل بشخص وامتنع من ضيافته فإن للضيف أن يأخذ من ماله ما يكفيه لضيافته بالمعروف من غير علمه ؛ لأن الحق في هذا ظاهر ؛ فإن الضيف إذا نزل بالشخص يجب عليه أن يضيفه يوما وليلة حقاً واجباً ، لا يحل له أن يتخلف عنه " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (234 / 8) .

وذهب جمهور العلماء إلى أن الضيف لا يحل له أن يأخذ من مال مضيفه شيئا بغير إذنه ، حتى ولو يقدم له ما ينبغي في ضيافته ، أو لم يضفه أصلا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني .
وهذا ظاهر على مذهب الجمهور الذين يرون الضيافة مكرمة ومستحبة ، ولا يرون وجوبها من حيث الأصل .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
"وقد روى الربيع عن الشافعي أنه قال : الضيافة على أهل البادية والحاضرة حق واجب في مكارم الأخلاق ، وقال مالك : ليس على أهل الحضر ضيافة .
وقال سحنون إنما الضيافة على أهل القرى وأما الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر" انتهى . من التمهيد(21/43) .

وأما على مذهب الإمام أحمد في وجوب الضيافة ، فقد سبق النقل ـ في رواية عنه ـ أن ذلك خاص بالغزاة في سبيل الله فقط ، وأما غيرهم فلا يأخذ إلا ما أعطاه المضيف .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" قَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ الضِّيَافَةِ , أَيَّ شَيْءٍ تَذْهَبُ فِيهَا ؟ قَالَ هِيَ مُؤَكَّدَةٌ , وَكَأَنَّهَا عَلَى أَهْلِ الطُّرُقِ وَالْقُرَى الَّذِينَ يَمُرُّ بِهِمْ النَّاسُ أَوْكَدُ , فَأَمَّا مِثْلُنَا الْآنَ , فَكَأَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ أُولَئِكَ " انتهى . من "المغني" (9/343) .

والخلاصة :
أنه حق الضيف واجب في الأظهر ، على ما سبق ، وأما إذا امتنع مضيفه من حقه ، فقد اختلف أهل العلم : هل له أن يأخذ حقه منه قهرا ، كما هو ظاهر الأحاديث السابقة ، أو لا يحل له ذلك ؟
والأحوط ألا يأخذ شيئا منه قهرا ، لقوة الخلاف فيه ، واحتمال خصوصية الأخذ قهرا ببعض الأحوال ، كالمضطر إلى الضيافة ، أو نحو ذلك .
وينظر : "فتح الباري" ، لابن حجر (5/108) ، "استيفاء الحقوق من غير قضاء" للدكتور فهد اليحي (148-153) .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tunisienne

 هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف Stars10
tunisienne

الأوسمة الأوسمة :  هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف W8


 هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف Jhrzcn10
 هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف 44610
 هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف Panere10

مُساهمةموضوع: رد: هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف    هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف Rose1022/11/2010, 09:30

ربي يجعلنا من مكرمين الضيف من غير ان ياخذ حقه وحده

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
om-zaharat

 هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف Stars10
om-zaharat

الأوسمة الأوسمة :  هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف W8

 هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف 60001010

 هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف Panere10

مُساهمةموضوع: رد: هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف    هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف Rose1022/11/2010, 10:54

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سلمى سليمان

 هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف Default5
سلمى سليمان

الأوسمة الأوسمة :  هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف W8

 هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف 2au18411

 هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف Nashat10
 هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف Panere10

مُساهمةموضوع: رد: هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف    هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف Rose1022/11/2010, 21:49

om-fares كتب:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

هل للضيف أن يأخذ ضيافته ، إذا لم يقم بها المضيف

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيت الزهرات :: 
في رحاب الله
 :: الفتاوى و الأسئلة الشرعية
-
انتقل الى:  
بيت الزهرات
 
RSS
 
 Yahoo!  Google Reader  MSN  AOL hitstatus NewsGator  Rojo   Bloglines
 

 
Powered by phpBB®zaharat.forumactif.comحقوق الطبع والنشر©2011- 2009
منتديات بيت الزهرات لكل مسلمة محبة  لدينها  وأمتها  وهي على مذهب أهل السنة ولن نقبل اي موضوع يثيرالفتنة أو يخالف الشريعة